السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
78
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) بنقل المستمسك 9 : 448 . ( 2 ) المستمسك 9 : 448 قال : « فالأولى الأخذ بإطلاق الرواية في موردها - وهو الغزو - ويرجع في غيره إلى عموم الآية فالغنائم مع الدفاع فيها الخمس » . ولعله يظهر ذلك من تعليقة السيد الشاهرودي ( قدّس سرّه ) على المتن فلاحظ .